الشيخ محمد علي الگرامي القمي

322

المعلقات على العروة الوثقى

المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأمّا الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا ، خصوصا إذا كان طويلا ، وسيّما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان ، سيّما تكبيرة الإحرام ، وأمّا إذا كان فاحشا ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط